و الاحوط استحبابا أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع(1)و الطول قدر طول اصبع(2).
و الاحوط وجوبا أن يكون المسح من الاعلى الى الاسفل(3).
و يرتفع الاجمال من الناصية.
و ان شئت قلت: ان المطلق الوارد في المقام قابل لان يبين اجمال الناصية فان
الناصية لا جمالها بلا اقتضاء وما لا اقتضاء له لا يعارض المقتضى فلاحظ
فتأمل.[1]لرواية زرارة[1].[2]بدعوى: أن المستفاد من رواية زرارة[2]كل
من الطول والعرض ومقدار طول الاصابع الثلاث، انما هو طول الاصبع الواحد
فلاحظ.[3]ربما يقال: بأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الاحتياط.
و فيه: أنه قد مر أن مقتضى القاعدة، البراءة بعد البناء على أن الامر متوجه الى الغسل والمسح.
مضافا الى أنه لا تصل النوبة الى القاعدة فان اطلاق الاية والروايات يقتضى جواز المسح باى نحو كان.
و دعوى انصراف الاطلاق الى المتعارف، والمتعارف من المسح، من الاعلى ممنوعة
أولا: بعدم التعارف في المسح كذلك وثانيا: بمنع الانصراف الى المتعارف
الخارجى.
اضف الى جميع ذلك ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام