responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 371
..........

معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: ليدخل اصبعه‌[1].
و الحديث الاول ضعيف بالارسال مضافا الى أن دلالتهما على المدعى محل نقاش اذ أقل المسح لا يتحقق الا بادخال الاصبع تحت العمامة.
اضف الى ذلك أن الاصبع من المدورات ولا يكون باطنه بمقدار الاصبع فالحديثان على خلاف المدعى أدل فلاحظ.
و عن جملة من الاعيان-كالفقيه والسيد والشيخ في بعض كتبه-، وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة والمستند لهذا القول حديثان:
أحدهما: ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها[2].
ثانيهما: ما رواه معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث اصابع وكذلك الرجل(الرجلين خ ل)[3].
أما الرواية الثانية فضعيفة سندا وأما الاولى فالاستدلال بها يتوقف على القول بمفهوم العدد فلا مجال لهذا القول كما أنه لا مجال للتفصيل بين المرأة والرجل.
مضافا الى أن السيرة على خلافه وأنه لو كان واجبا لم يكن مورد الخلاف فان مقتضى القاعدة انكشاف الحال وعدم بقاء هذا الحكم مستورا مخفيا عن الانظار.
فانقدح من جميع ما تقدم كفاية المسمى طولا وعرضا.

[1]نفس المصدر الحديث: 2.

[2]نفس المصدر الحديث: 3.

[3]نفس المصدر الحديث: 5.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست