وصل اليدين بالوجه فقال: { «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ» } فعرفنا حين وصلهما (وصلها)بالرأس أن المسح على بعضهما(بعضها خ)ثم فسر ذلك رسول اللّه عليه وآله للناس فضيعوه الحديث[1].
فان المستفاد من هذه الرواية كفاية مسح بعض الرأس.
و لا يخفى أن بعد صدور الرواية من الامام عليه السلام وقوله: «لمكان الباء»
بعد سؤال زرارة، لا مجال للبحث في أن كلمة الباء تجئ للتبعيض أم لا؟.
و منها ما رواه زرارة وبكير ابنا اعين عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في
المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك واذا مسحت بشيء من رأسك
أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى أطراف الاصابع فقد أجزأك[2].
و منها ما رواه الاخوان أيضا[3]».
و ربما يقال: بأنه يجب أن يكون مقدار الاصبع عرضا، وما يمكن أن يكون مدركا لهذا القول حديثان:
أحدهما: ما رواه حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على
مقدم رأسه[4].
ثانيهما ما رواه الحسين قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل توضأ وهو