responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 369
و هو ما يقارب ربعه مما يلى الجبهة(1)و يكفى فيه المسمى طولا وعرضا(2).


و هذه الرواية أيضا مطروحة بل الناظر فيها يفهم أن الامام عليه السلام في مقام الجواب كان يتقي.
مضافا الى أن المستفاد منها تعين المسح على القفاء.
و الحاصل: أنه لا مجال للعمل بهذه الاخبار بلا اشكال ولا كلام.[1]فان المقدم من المفاهيم العرفيه وينطبق على هذا المقدار بحسب الفهم العرفى فلاحظ.[2]فان هذا مقتضى اطلاق الادلة كتابا وسنة، وهذا هو المنسوب الى المشهور، ونقل عن غير واحد نسبته الى مذهب الاصحاب ونقل عن الأردبيلي دعوى الاجماع عليه بل نقل عن بعض بأن ادعاء الاجماع عليه مستفيض.
و ما نقل من بعض من الاكتفاء بمقدار الاصبع لا ينافي ما تقدم، اذ يمكن أن يكون بيانا للمقدار الأقل الذي يتحقق المسح به لا الالزام بهذا المقدار.
و لا يبقى في الحكم شك مع النصوص الواردة في المقام: منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت: أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول اللّه ونزل به الكتاب من اللّه عز وجل لان اللّه عز وجل قال(يقول يب خ): { «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» } فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: { «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ» } فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا الى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال: { «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» } فعرفنا حين قال: «برؤسكم»أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست