responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 35
..........

يتم دليل على الجواز يكون مقتضى الاصل الاولى عدم الجواز اذ مرجعه الشك في جعل الحجية ومقتضى الاصل عدم الجعل فلا بد من النظر في أدلة التقليد كى نرى هل تشمل الميت أولا؟و على فرض الشمول هل يكون دليل على التخصيص أو لا.
فنقول: قد ادعى على عدم الجواز الاجماع قال سيد المستمسك قدس سره شرحا على كلام الماتن: ولا يجوز تقليد الميت ابتداء: «اجماعا الا من جماعة من علمائنا الاخباريين».
و فيه: انه كيف يمكن تحصيل الاجماع بل نقطع بعدم تحققه فان جملة من الاخباريين وصاحب القوانين من الاصوليين قائلون بالجواز فلم يتحقق الاجماع وعلى فرض حصوله يكون محتمل المدرك فلا يترتب عليه أثر والمنقول منه غير حجة فالعمدة: النظر في أدلة التقليد فنقول: اما الكتاب فربما يدعى -كما في كلام سيدنا الاستاد-ان أهل الذكر في قوله: { فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاََ تَعْلَمُونَ‌[1] } لا يشمل الميت فان كل عنوان ظاهر في الفعلية ومن الظاهر ان الميت ليس من أهل الذكر فعلا كما ان آية النفر[2]لا تشمل الميت لظهور الاية في الانذار الفعلي وان شئت قلت: ان موضوع الحكم عبارة عن المنذر بالفعل لا من كان منذرا سابقا فلا يشمل الميت.
و يرد عليه: أولا: انه لو انذر ثم نام أو سكت أو اغمى عليه فعلم انذاره من لم يكن حاضرا في مجلس الانذار فهل يمكن ان يقال: بعدم اعتبار الانذار بالنسبة اليه؟كلا.

[1]الانبياء 7 والنحل 43.

[2]لاحظها في ص 10.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست