responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 36
..........

وثانيا: ان الذي يستفاد من هذه الجملة بحسب الفهم العرفي حجية قوله للغير بلا فرق بين موته وحياته.
و أورد على الاستدلال بالكتاب سيدنا الاستاد أيضا: بأنه كيف يمكن شموله للميت والحال ان فتواه يخالف فتوى الاحياء والاموات ومع المخالفة لا يشمله دليل الحجية.
و فيه: أولا: انه أخص من المدعى اذ ربما لا يعلم الخلاف. وثانيا: ان هذا الاشكال يرجع الى المانع ولذا لا يمكن تقليد الحي مع العلم بالخلاف كما هو معترف به. وبعبارة أخرى: الكلام في الاقتضاء لا في المانع. أضف الى ذلك ان غاية ما في الباب، عدم شمول الآيات للميت.
و بعبارة أخرى لا مفهوم لها ينفي اعتبار قول الميت فلو قام دليل دال على جوازه نأخذ به لكن الذي يهون الخطب انه قد انكرنا دلالة الآيتين على المدعى وانهما لا ترتبطان بمسألة جواز التقليد.
و أما الروايات: فربما يقال: بأنها لا تشمل الميت فان قوله: من عرف أحكامنا[1]و كذا قوله من كان من الفقهاء[2]أو قوله واما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة أحاديثنا[3]و كذا قوله: فما أدى إليك عنى فعنى يؤدى‌[4]الى غيرها من العناوين المأخوذة في لسان الروايات لا يشمل الميت فلا يجوز تقليده ابتداء.

[1]الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضى الحديث 1.

[2]الوسائل الباب 10 من أبواب صفات القاضى الحديث: 20.

[3]الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضى الحديث: 9.

[4]الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضى الحديث: 4.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست