responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 34
و طهارة المولد(1).
و ان لا يقل ضبطه عن المتعارف(2)و الحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء(3).


[1]ما يمكن ان يستدل به عليه أمور: الاول: الاجماع. وفيه: ان المنقول منه غير حجة، والمحصل منه غير حاصل وعلى فرض الحصول يكون محتمل المدرك.
الثاني: الاصل فان مقتضاه عدم حجية قول ولد الزنا للغير وفيه: انه لا يفرق في السيرة العقلائية بين ولد الزنا وغيره مضافا الى ان الادلة اللفظية تشمله فلاحظ
الثالث: فحوى ما دل على اشتراطها في امام الجماعة والشاهد فانه يفهم العرف اشتراطها في المرجع بالاولوية فان الشارع اذا لم يرض لولد الزنا لان يتصدى لإمامة الجماعة والشهادة، فكيف يرضى لان يتصدى مقام المرجعية والزعامة العامة. وفيه: ان ملاكات الاحكام ليست محرزة عندنا وهذا الوجه غايته ان يورث الظن بالاشتراط وهو لا يغنى من الحق شيئا.
فانقدح بما ذكر عدم قيام دليل معتبر على الاشتراط فالحق عدمه. ولا يخفى: ان ما ذكرنا مبنى على عدم ملازمة خباثة المولد مع الكفر والا فلا يجوز تقليده لاشتراط الايمان في المرجع ولكن قد مر انه مبنى على الاحتياط.[2]الانصاف انه لا دليل عليه ولا يفرق في السيرة العقلائية بين من تعارف ضبطه ومن يكون خارجا عن المتعارف بأن يكون ضبطه قليلا نعم ربما يقال: بانصراف الادلة اللفظية عن مثله لكنه على فرض تسليمه بدوى يزول بالتأمل.[3]وقع الكلام فيما بينهم في اشتراط الحياة في مرجع التقليد ابتداء ولا يخفى ان جواز التقليد يحتاج الى الدليل وبدونه لا يمكن الحكم بالجواز فلو لم‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست