responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 33
..........

ان يقلدوه وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فان من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة وانما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لان الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه باصله لجهلهم ويضعون الاشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا[1].
بتقريب ان المستفاد من مجموع الحديث اشتراط العدالة في المرجع.
و فيه: أولا: ان السند ضعيف، وثانيا، : انه يمكن ان يقال: انه يكفى الحدوث واما البقاء فلا اذ لو كان عادلا يشمله دليل الاعتبار ومقتضى اطلاق الدليل بقائه ولو مع زوال صفة العدالة.
الرابع: انه كيف يرضى الشارع ان يسلم أمور المسلمين الى الفاسق.
و فيه: أولا: انه يكفي الوثوق وهو العمدة وثانيا: ان جواز التقليد لا يستلزم جواز تصديه لأمور المسلمين فان تناسب الحكم مع موضوعه يقتضي الاشتراط في الثاني بخلاف المرجع للتقليد ولا وجه لقياس أحد المقامين على الاخر.
فتحصل: انه لا وجه للاشتراط وأما من حيث المقتضى فلا فرق في نظر العقلاء بين الموردين كما هو كذلك بالنسبة الى بقية موارد رجوع الجاهل الى العالم واما الدليل اللفظي فايضا يقتضي عدم الاشتراط لاحظ ما رواه أحمد بن اسحاق‌[2].
فان المستفاد من هذا الحديث ان الاخذ مشروط بكون من يؤخذ منه ثقة فالنتيجة انه لا دليل على اشتراط العدالة في المرجع.

[1]الوسائل الباب 10 من أبواب صفات القاضى الحديث 20.

[2]لاحظه في ص 15.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست