responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 31
و الاجتهاد(1).


[1]اذ مع عدم الاجتهاد يكون من مصاديق رجوع الجاهل الى مثله فاشتراط الاجتهاد في مرجع التقليد مما لا كلام فيه انما الكلام في انه يشترط فيه الاجتهاد المطلق-كما في عبارة السيد اليزدي في عروته-أو يكفي التجزي بناء على امكانه؟لا يبعد ان يكون كلام الماتن ظاهرا في الثاني، حيث لم يقيده بالاطلاق وكيف كان الظاهر انه لا فرق في بناء العقلاء بين المجتهد المطلق والمتجزي في جواز الرجوع فان الميزان كون المرجع عالما كى يكون الرجوع اليه من مصاديق رجوع الجاهل الى العالم.
و لا يخفى ان الاجتهاد المطلق لا يلازم استنباط جميع الاحكام بالفعل فان المراد من الاجتهاد المطلق الملكة الثابتة في النفس الموجبة للقدرة على استنباط الاحكام فالميزان حصول الملكة ومن البديهي ان الفرق بين الملكة الناقصة والكاملة بلا وجه ولذا لم يفرق الاستاد بين قليل الاستنباط وكثيره.
و صفوة القول في المقام: انه لا وجه للتفصيل بين الاجتهاد المطلق وغيره بالنسبة الى بناء العقلاء وأما من حيث الدليل اللفظي، فالظاهر انه ليس في الادلة ما يكون تاما سندا ودلالة كى يعتمد عليه فان حديثي أبى خديجة وابن حنظلة[1]ضعيفان سندا مضافا الى انهما متعرضان لحكم القضاء لا الافتاء فلاحظ واما ما عن تفسير العسكري‌[2]فهو أيضا ساقط سندا فان استناد التفسير المذكور الى الامام عليه السلام أول الكلام نعم من حيث الدلالة لا بأس به فان الفقيه على الاطلاق لا يصدق على كل متجزى.

[1]لاحظهما في ص 24-29.

[2]لاحظه في ص 29 فانه عين رواية الاحتجاج.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست