responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 30
و الذكورة(1).


الامر في رجلين من أصحابنا واللّه العالم بحقائق الاشياء.[1]ما يمكن ان يذكر في هذا المقام أو ذكر أمور: الاول: الاجماع واشكاله ظاهر.
الثاني: ما رواه أبو خديجة[1]بتقريب ان عنوان الرجل لا يصدق على غير المذكر. وفيه: انه قد مر[2]ان الرواية واردة في القضاء ومقامنا البحث عن الفتوى.
الثالث: ما رواه ابن حنظلة[3]وفيه ان الرواية ضعيفة سندا بعمر مضافا الى انها واردة في حكم القضاء فلا يرتبط بالمقام.
و في المقام روى مرسلا عن عامر بن عبد اللّه بن خزاعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأتي تقول بقول زرارة ومحمد بن مسلم في الاستطاعة وترى رأيهما فقال: ما للنساء وللرأى وهذه الرواية ساقطة سندا فان العامر لم يوثق.
الوجه الثالث ما افاده سيدنا الاستاد وملخصه: انه فهم من مذاق الشرع ان اللازم على المرأة الاستتار ولم يرض الشارع تصدى المرأة للأمور العامة وادارتها وهذا رادع عن السيرة الجارية على رجوع الجاهل الى العالم.
و هذا الوجه لا يرجع الى محصل وانه أخص من المدعى فان جواز تقليد المرأة لا يستلزم تصديها للأمور العامة وبين المقام وبينه بون بعيد اذ يمكن ان تكون امرأة مجتهدة مستترة في كمال التستر والجاهل يعمل بآرائها لا سيما اذا كان المراجع امرأة مثلها كما يجوز امامتها للنساء.

[1](1 و2)لاحظ ص 24.

[2][3]لاحظه في ص 29.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست