الثانية: ما رواه احمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتب اليه-يعنى ابا الحسن
الثالث عليه السلام. -اسأله عمن آخذ معالم دينى وكتب اخوه أيضا بذلك فكتب
اليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير
القدم في امرنا فانهما كافوكما إن شاء اللّه تعالى[1].
و تقريب الاستدلال ظاهر. وفيه اولا: ان السند ضعيف بموسى بن جعفر بن وهب
وثانيا: ان الشرط المذكور في الخبر لا اشكال في عدم لزومه فان شدة الحب
والثبات التام في امر هم لا يشترطان في المرجع.
الثالثة ما رواه أبو خديجة[2]فان الظاهر من الرواية اشتراط كون المرجع من الشيعة اذ الظاهر من قوله عليه السلام الى رجل منكم، لزوم كونه شيعيا.
و فيه: أولا: انه ضعيف سندا بالحسن بن علي بن الوشاء للنقاش في توثيقه[3] وثانيا: انه وارد في القضاء.
الرابعة: ما رواه عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى أن قال: فان
كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما
واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم(حديثنا)فقال: الحكم ما حكم به
اعدلهما وافقهما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به
الاخر[4].
و التقريب هو التقريب. وفيه: أولا انه ضعيف بعمر، وثانيا بأنه وارد في
القضاء وثالثا: ان كلام الامام عليه السلام في مورد سؤال الراوي والراوي
فرض
[1]الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضى الحديث 45.