responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 28
و الايمان(1).


مردود بانه ما الفرق بين اعتبار رأى المرجع في الامر الدينى وقول العادل في الموضوعات فهل يمكن ان يتوهم احد بانه لو اخبر البينة عن شي‌ء ثم سقط اعتباره بعروض الفسق او الجنون، لم يبق كلامه معتبرا وسقط ولا يترتب الاثر عليه؟كلا والظاهر انه لا فرق بين المقامين فلاحظ.[1]ربما يستدل عليه بالإجماع، وحال الاجماع في الاشكال واضح اذ المنقول منه غير حجة واما المحصل منه، فعلى تقدير حصوله يحتمل كونه مدركيا فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا.
و ربما يستدل على المدعى بجملة من الروايات:
الاولى ما رواه على بن سديد السابى قال: كتب الى ابو الحسن عليه السلام وهو في السجن: واما ما ذكرت يا على ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فانك ان تعديتهم اخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا اللّه ورسوله وخانوا اماناتهم‌[1].
بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان معالم الدين لا يمكن اخذه من المخالف.
و فيه: اولا ان السند ضعيف بعلى بن حبيب حيث انه لم يوثق وثانيا: ان الظاهر من الحديث المنع عن اخذ الدين ومعالمه عن المخالف من حيث خيانته.
و بعبارة اخرى: ان الممنوع اخذ الدين ممن يستفيد الحكم الشرعى عن غير طريق الحق وهذا ليس محل الكلام بل الكلام في جواز الاخذ من المخالف الذي يستفيد الحكم الشرعي عن طريق الحق الا ان يقال: بان الخيانة لا تنفك عن غير الشيعة والمستفاد من الحديث عدم جواز اخذ معالم الدين عن الخائن فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضى الحديث 42.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست