responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 27
و العقل(1).


في جواز تقليده نعم لو مات قبل البلوغ يشكل جواز تقليده حتى على القول بجواز تقليد الميت ابتداء.[1]الذي يمكن ان يقال في المقام: ان الجنون اذا كان ادواريا فلا مانع من تقليده حال الافاقة مع اجتماع بقية الشرائط، واما الاطباقى فتارة يقع الكلام في تقليده ابتداء واخرى في البقاء على تقليده بان قلده حال العقل ثم يبقى على تقليده بعد عروض الجنون.
اما الصورة الاولى فلا اشكال في عدم الجواز اذ لا وثوق باقوال من لا عقل له ولا بآرائه كما ان العقلاء لا يرون له وقعا في انفسهم والاطلاقات على فرض تماميتها لا تشمله اذ الموضوع في تلك النصوص قد قيدت بقيود لا تنطبق على المجنون لاحظ ما ارسله في الاحتجاج‌[1]فان الموضوع المذكور في الحديث لا تنطبق على المجنون اذ المذكور في الرواية فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه‌[2]فانه من الظاهر ان هذه العناوين لا تنطبق على المجنون.
مضافا الى انه قيل: لا خلاف في اعتبار العقل في المرجع.
و اما الصورة الثانية فلا مانع من البقاء على تقليده اما السيرة فهي جارية على العمل بقول من زال عنه عقله كما انه يمكن ان يقال: ان الاطلاقات تشمله اذ بعد فرض شمول الاطلاق يكون مقتضاه عدم الفرق بين بقاء عقله وزواله.
و بعبارة اخرى: مفاد قضية الحجية اعتبار قول فلان واطلاقه يقتضى ثبوت الاعتبار ولو مع التغيير والتبدل والقول بان هذا المقام ينافى مع كونه مجنونا،

[1]لاحظه في ص 22.

[2]الوسائل الباب 10 من أبواب صفات القاضى الحديث: 20.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست