responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 26
..........

عليه القلم‌[1]و مع فرض رفع القلم عنه كيف يجوز اتباعه؟. وفيه ان المستفاد من هذا الحديث وامثاله: ان القلم تكليفا او وضعا او كليهما مرفوع عن غير البالغ ولا منافاة بين اعتبار رأيه للغير وكون القلم مرفوعا عنه ولا تلازم بين الامرين كما هو ظاهر.
الرابع: انه قد دل بعض النصوص ان عمده مثل خطاءه وهو ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: عمد الصبى وخطأه واحد[2]، فلا اثر لقوله.
و الاشكال فيه بان المراد منه عدم توجه الدية اليه، مدفوع بان الحديث مطلق ولا وجه لحمله على المقيد فانه حمل على خلاف القاعدة فان المثبتين لا تنافي بينهما.
و الحق ان يورد عليه بايراد آخر وهو ان الظاهر من الحديث ان افعاله في اعتبار الشارع افعال غير اختيارية فلو قتل احدا عمدا يعتبر قتل الخطأ ففتوى غير البالغ كالعدم لكن يدفع الايراد المذكور بان الرواية لا تسقط آراء الصبي عن الاعتبار.
ثم انه على فرض التنزل لو صار مجتهدا قبل البلوغ فلا اشكال في جواز تقليده بعد بلوغه ولا مجال لان يقال: بان اجتهاده قبل بلوغه ساقط عن الاعتبار اذ لا وجه لعدم اعتباره لأنه يصدق عليه عنوان العالم والمجتهد، كما انه لو تعلم مسائله قبل ان يبلغ وبعد البلوغ مات فعلى تقدير جواز تقليد الميت ابتداء لا اشكال‌

[1]الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات الحديث 12.

[2]الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست