responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 246
..........

تحقق الغسل لا يبقى موضوع لعنوان المضاف.
و نقل عن العلامة: «أن المضاف النجس كما يطهر بالاستهلاك والتصعيد كذلك يطهر بالاتصال بالعاصم من المياه كالكر»و لم يعلم له موافق في هذه المقالة كما أن الظاهر أنه لا دليل على مقالته اذ ما يمكن أن يكون دليلا على هذا المدعى امور:
منها: قوله تعالى: { «وَ أَنْزَلْنََا مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً طَهُوراً[1]» } بدعوى أن المستفاد من الاية أن الماء مطهر لغيره من الاشياء والمضاف النجس من جملتها.
و فيه: أنه لا دليل على كون المراد بالآية التطهير من الخبث الشرعي اذ يمكن أن وقت نزول الاية لم يكن حكم النجاسة والطهارة مجعولا.
مضافا الى أنه على فرض التسليم ليس في الاية اطلاق يستفاد منه الكيفية وأنه بأى نحو يحصل الطهارة وبأي شرط من الشرائط.
اضف الى جميع ذلك أن التناسب بين الحكم والموضوع يقتضى وصول المطهر الى ما يتطهر به ومن الظاهر أن وصول الماء بكل جزء من المضاف يخرجه عن هذا العنوان.
و منها: قوله تعالى: { «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ»[2]. }
و تقريب الاستدلال والجواب عنه يعرف مما ذكرنا في الاية السابقة فلا نعيد.
و منها: ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان بنو اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع‌

[1]الفرقان: 46.

[2]الانفال: 11.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست