responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 245
الا اذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجارى من العالى والخارج من الفوارة فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقى للنجاسة ولا تسرى الى العمود(1).
و اذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا وان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر(2).


هذه الاطلاقات.
و لسيدنا الاستاذ بيان في المقام وهو: أن الالتزام بعدم انفعال المضاف بالمرة ينافي الادلة الدالة على الانفعال والقول بالانفعال بنحو الموجبة الجزئية لا يمكن اذ نسأل بأن المضاف الذي لاقاه النجس في بعض نواحيه بأي مقدار ينجس بمقدار شبر أو شبرين أو الثلاثة وهكذا وحيث لا طريق الى التعيين يلزم القول بانفعال الكل.
و يرد عليه: أن هذا منوط بالنظر العرفي بمعنى أن العرف بأي مقدار يحكم بالسراية ففي المقدار الذى لا شك فيه نحكم بالنجاسة وفي المقدار الذى يحكم فيه بالعدم نحكم بالطهارة وفي مقدار يكون محل الشك والترديد نتمسك بقاعدة الطهارة أو استصحابها على القول المشهور.[1]كما مر في الماء حيث ان العرف لا يرى المجموع واحدا.[2]اذ الدليل الدال على طهارة الملاقي بالعاصم مخصوص بالماء المطلق ولا يشمل المضاف ومن ناحية اخرى المتنجس لا يطهر الا بالغسل ومن الظاهر أنه لا يمكن تحقق هذا المعنى في المضاف الا بارتفاع الاضافة وتغير الموضوع.
و بعبارة اخرى: ما دام لا يصل الماء الى اجزاء المضاف لا يصدق الغسل وبعد
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست