responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 215
..........

قال: تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فانه طهور[1].
و منها ما رواه على بن جعفر عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة؟اذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه؟فقال. ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه وان كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وان كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه والا اغتسل من هذا ومن هذا وان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن تغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه‌[2]فان دلالة هذا الخبر مع عدم وجدان ماء آخر على الجواز ظاهر فان قوله عليه السلام«فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه»يدل على الجواز وعدم البأس برجوع الغسالة في الساقية أو المستنقع وهذه الرواية وان كان الظاهر منها في بادى النظر الجواز مع عدم ماء آخر لكن يمكن أن يستفاد منها الجواز على الاطلاق اذ الماء الذي يغسل به بعض الاعضاء ويرجع الى الساقية مما يكفي في تحصيل مسمى الغسل بالنسبة الى جميع البدن بأن يأخذ قليلا قليلا ويمسح البدن فالمراد من عدم الكفاية، عدم الكفاية على نحو الصب على الاعضاء على ما هو المتعارف وعلى هذا يكون قرينة على‌

[1]نفس المصدر الحديث: 6.

[2]الوسائل الباب 10 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست