responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 216
..........

الجواز ولو مع رجوعه الى الموضع.
و الحاصل: أن المستفاد من الرواية أنه مع امكان الاغتسال بنحو لا يرجع الماء الى الموضع بأن يكون بنحو المسح والتدهين، يجوز الاغتسال ولو مع رجوع الماء الى الموضع ومع المعارضة يكون الترجيح مع دليل الجواز لأحدثيته ومخالفته للعامة على ما يظهر من كلماتهم في هذا المقام حسب نقل الشيخ في كتاب الخلاف‌[1].
و مع الاغماض عن جميع ما تقدم يرد على الاستدلال بالرواية بأنه ان كان المنع بلحاظ الاغتسال كان المناسب أن يجعل موضوع المنع غسل الجنب لا وجوده أو احتمال وجوده مع أن استصحاب العدم محكم عند الشك.
بقى الاحتمال الثالث وهو أن يكون المراد بماء الحمام الغسالة المجتمعة في البالوعة على ما هو المتعارف.
و ربما يقال بأن ارادة ما في البالوعة بعيد اذ الطبع يتنفر من استعماله والاخذ منه.
و فيه: أنه وان كان بعيدا والطبع متنفر منه لكن قد وردت في جملة من الروايات حكمها والسؤال عنها:
منها ما رواه حمزة بن احمد عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام قال: ادخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا اهل البيت وهو شرهم‌[2].

[1]الخلاف ج 1 ص 46.

[2]الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست