responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 214
..........

ان قلت: ان وقوع القطرات الناضحة في الحوض يوجب صدق الماء المستعمل عليه.
قلت: كيف يصدق مع كون القطرة الناضحة مستهلكة في الماء الموجود مضافا الى أن اتصال ما في الحوض بالمادة يجعله عاصما وفي حكم الكثير والكلام في القليل المستعمل بل قد دلت جملة من الروايات على عدم قدح وقوع القطرات في الاناء ومن تلك النصوص ما رواه الفضيل قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال اللّه تعالى: { «مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[1]. }
اضف الى ذلك أنه يلزم الحرج فانه كيف يمكن أن يكون الاغتسال من ماء الحياض ممنوعا مع ندرة العلم بعدم وجود الجنب في الحمام ومع الاغماض عن جميع ذلك تكون الرواية معارضة بروايات دالة على الجواز وعدم البأس فمن تلك الروايات ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلى وما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب‌[2].
و منها ما رواه أبو الحسن الهاشمى قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب‌

[1]الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

[2]الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست