responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 211
..........

المتأخرين الجواز والقاعده الاولية تقتضى الجواز اذ مقتضى اطلاق كون الماء طاهرا وطهورا جواز استعماله مكررا في ازالة الخبث والحدث ولا وجه للالتزام بعدم جواز المستعمل في رفع الحدث الاكبر، ثانيا. وما أوجب هذا الاختلاف في المقام عدة روايات:
منها ما رواه عبد اللّه بن سنان‌[1]و هذه الرواية ضعيفة سندا باحمد بن هلال ولم يثبت كون الراوى عنه ابن فضال كى يقال بأنه ورد في بنى فضال الاخذ بروايتهم‌[2].
و على فرض تسليم كون الحسن الواقع في السند هو ابن فضال لا يكون ما ورد في حقهم دالا على المدعى فان المستفاد من هذا الخبر أن انحرافهم لا يضر بوثاقهم.
و بعبارة اخرى: هذه الرواية الواردة عن العسكرى عليه السلام تدل على عدم التوقف في رواية من جهة بنى فضال لا أن المراد العمل برواياتهم على الاطلاق بحيث يكون مقامهم أعلى وأرفع من زرارة واضرابه.
و ان شئت قلت: هذه الرواية انما تقتضي عدم التوقف في العمل برواية في طريقها من بنى فضال ولكن لا تدل على توثيق كل من يروى بنو فضال عنه فلاحظ
فالرواية ساقطة عن الاعتبار فلا تصل النوبة الى النظر في دلالتها وان كانت لا تخلو عن خدش.

[1]لاحظ ص 209.

[2]الوسائل الباب 8 من أبواب صفات القاضى الحديث: 79.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست