responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 212
..........

ومنها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بازار ولا تغتسل من ماء آخر الا أن يكون فيهم(فيه خ ل) جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا[1].
بتقريب: انه عليه السلام نهى عن الاغتسال بماء آخر غير ماء الحمام الا مع وجود الجنب في الحمام او احتمال وجوده ولا وجه للمنع الا من جهة عدم جواز الاغتسال بغسالة الجنب.
و أجاب عنه صاحب المعالم-على ما نقل عنه-بأن النهى عن الاغتسال بغسالة الجنب انما استفيد من الاستثناء عن النهى عن الاغتسال بماء آخر.
و بعبارة اخرى: المستفاد من الرواية حرمة الاغتسال بماء آخر الا مع وجود الجنب لكن الاستثناء من الحرمة يجتمع مع الوجوب ومع الاباحة.
فالنتيجة: أنه مع عدم وجود الجنب يحرم الغسل بماء آخر وأما مع وجوده فلا يحرم وعدمه كما أنه يجتمع مع الوجوب يجتمع مع الاباحة فلا دلالة في الرواية على وجوب الاحتراز.
و اجاب عنه صاحب الحدائق-على ما نقل عنه-بأن الاستثناء من النهى دال على الوجوب كقولنا: لا تضرب أحدا الا زيدا والاستثناء من الوجوب يدل على الحرمة كما في قول القائل: «اقتلوا المشركين الا اهل الذمة»فان الاول يدل على وجوب ضرب زيد والثاني على حرمة قتل اهل الذمة واستشهد بكلام نجم الائمة حيث قال: «الاستثناء من الاثبات نفى وبالعكس».

[1]الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث: 5.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست