responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 210
و المستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر ومطهر من الخبث(1).
و الاحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث اذا تمكن من ماء آخر والا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم(2).


في شي‌ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به‌[1].
و منها: ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كان النّبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم اذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضون به‌[2]و عليه لا نحتاج الى التوسل بذيل قاعدة الطهارة اذ لا وجه لاحتمال عروض النجاسة للماء مع عدم ملاقاته للنجاسة كما أنه لا وجه للأخذ باستصحاب طهوريته كى يقال: بأنه من الاستصحاب التعليقى مضافا الى أنه من الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي المعارض بغيره فالنتيجة: أن الامر ظاهر لا غبار عليه.[1]الظاهر أنه لا اشكال في طهارته ولا وجه لانفعاله بعد فرض عدم ملاقاته الا مع البدن الطاهر وبعد فرض طهارته لا وجه للتوقف في كونه رافعا للخبث ويدل عليه دليل كون الماء طهورا فانه باطلاقه يشمل المقام مضافا الى أنه ادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف نعم نقل عن الوسيلة بأنه صرح بعدم كونه رافعا للحدث والخبث بل قيل: ان ظاهر عبارتها يفيد القول بنجاسته وما افيد غريب غايته واللّه العالم.[2]الذي يظهر من كلمات القوم في هذا المقام أنه وقع الكلام بين الاعلام في هذه المسألة ووقع الخلاف بينهم بحيث أصبحت المسألة ذات قولين معروفين، فعن الصدوقين والمفيد والطوسي وجمع آخر المنع والمشهور بين‌

[1]الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث: 13.

[2]الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست