responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 190

مسألة 12: الماء النجس اذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به‌

(مسألة 12): الماء النجس اذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به لا مثل القطرة او القطرات طهر(1).


و توهم انه يصدق عليه ماء المطر باعتبار اصله قد مر آنفا فساده مضافا الى انه لا يبعد ان جملة من نصوص انفعال القليل موردها الحياض والغدران التى اصلها من المطر ولا مجال لتوهم المعارضة بين هذه الادلة وبين ادلة اعتصام ماء المطر اذ قلنا بان ماء المطر بماله من المفهوم لا يصدق على الماء الموجود في الارض بعد قطع التقاطر ويتضح ما ذكرنا بانه لو كان الامر كما توهم لكان اللازم ترتب حكم ماء البئر على ماء اخذ من البئر فوضع في خابية وترك في بيت فان حكم الامثال واحد وانى لنا بذلك فما عن صاحب الجواهر: «من ترتيب حكم ماء المطر على المجتمع منه ولو مع عدم التقاطر عليه بالفعل فيما يكون متهيأ للتقاطر عليه لكن لا يتقاطر عليه وبعد لم يقطع التقاطر»، ليس سديدا واللّه العالم.[1]ما يمكن ان يستدل به على المدعى امور:
منها: الاجماعات المحكية على اختلافها في المفاد اذ ربما يدعى الاجماع على انه بحكم الجاري، واخرى ان الماء النجس يطهر بتقاطر المطر عليه، وثالثة: ان الماء الواحد له حكم واحد وبما ان السطح الفوقاني يطهر بالملاقاة ويلزم طهارة بقية السطوح والا يلزم الاختلاف في الحكم.
و لا يخفى: ان هذه الاجماعات لا ترجع الى محصل وقد ثبت في محله ان الاجماع المنقول ليس حجة والمحصل منه على فرض تحققه مدركى ولا أقلّ من احتماله مضافا الى ان طهارة السطح الفوقاني اول الكلام والاشكال اذ كل قطرة تصل الى السطح الفوقاني تستهلك في الماء المنفعل فكيف يطهر السطح الفوقاني فتأمل.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست