responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 189

مسألة 11: اذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا

(مسألة 11)اذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر(1).
و ان انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل(2).


مضافا الى انه يمكن احراز عدم الصدق باستصحاب العدم الازلى لما ذكرناه مرارا من صحة جريان الاستصحاب في الشبهة المفهوميه.
و اما القسم الثاني فلا ينفعل كما لو اصاب ورق الشجر ووقع عليه ثم اصاب الارض او رأس انسان قاعد تحت الشجرة فانه يصدق عليه أنه اصاب رأسه المطر فالحكم بالانفعال وعدمه تابع لعدم صدق العنوان وصدقه.[1]يمكن ان يستدل عليه بوجوه:
الاول انه يصدق عليه ماء المطر حال التقاطر.
الثاني: انه يصدق عليه كونه ذا مادة فيشمله عموم التعليل الوارد في صحيح ابن بزيع‌[1]و هو قوله عليه السلام«لان له مادة»فانه يصدق على ماء المطر المجتمع اذا كان يتقاطر عليه انه له مادة وهي اتصاله بما يجي‌ء من السماء.
الثالث: ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل ان يغسله؟فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس(به خ ل)[2] فان هذه الرواية تدل على ان الخمر المنصب في الماء المجتمع من ماء المطر لا ينجسه.[2]اذ المفروض انه ماء قليل وقد تقدم ان القليل ينفعل بملاقاة النجس

[1]مر في ص 162.

[2]الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست