responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 191
..........

ومنها: ما رواه الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت: يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على وينتضح على منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال: ما بذا بأس لا تغسله كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر[1].
و فيه: اولا: انه لا اعتبار به لإرساله وثانيا: انه لا يصدق الرؤية الا مع السطح الفوقاني ولو كان كافيا لكان اللازم القول بطهارة المضاف النجس اذا اصابه المطر وانى لنا بذلك.
و منها ما رواه هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه عليه السلام في ميزابين سالا احدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك‌[2].
توضيح الاستدلال: ان الاختلاط بين ميزابى المطر والبول الذى هو مورد الصحيحة واستهلاك البول فيه لا يمكن حصوله دفعة بل تكون هناك آنات ثلاثة ففي الان الاول تحصل طبيعة ثالثة لا يصدق عليه لا عنوان الماء ولا عنوان البول وبعد غلبة الماء يصدق عليه المتغير وفي الان الثالث يزول التغير ويصدق عليه الماء لكن لا يكون طاهرا فان زوال التغير لا يوجب طهارة المتغير فيكون الوجه في الطهارة اتصاله بالمطر.
و منها: رواية ابن بزيع‌[3]فان المستفاد من تلك الرواية ان الاتصال بالمادة يكفى في حصول الطهارة وحيث ان ماء المطر ماء عاصم ناش عن المادة يكفى وصوله بالماء النجس لتحصل الطهارة وتزول عنه النجاسة.

[1]الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 5.

[2]نفس المصدر الحديث: 4.

[3]لاحظ ص 162.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست