responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 185
..........

صورة تغير الماء بالنجاسة وعدمه.
الثاني: ما افاده سيد المستمسك وهو انه يقع التعارض بين هذه الرواية[1]، وما رواه هشام بن سالم‌[2]، فان المستفاد من تلك الرواية ان الميزان في عدم انفعال ماء المطر اكثرية الماء وغلبته على النجاسة.
و فيه: ان النسبة بين الروايتين عموم من وجه اذ يمكن فرض الغلبة بلا جريان ويمكن فرض الجريان بلا غلبة ويمكن اجتماعهما فيكون المورد داخلا في كبرى اتحاد الجزاء وتعدد الشرط ومقتضى القاعدة في مثله الاخذ بكلا الدليلين وتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر والوجه فيه ان نسبة كل من المنطوقين الى مفهوم الاخر نسبة الخاص الى العام فيخصص به.
لا يقال: كما يمكن الجمع بين الدليلين بهذا النحو يمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو جعل الشرط مجموع الامرين وتكون النتيجة العطف بـ«الواو» لا بـ«او».
فانه يقال: اولا: ينقض ما افيد بانه اذا وجب اكرام العلماء بايجاب المولى اكرامهم وقال في دليل آخر لا يجب اكرام زيد العالم هل يمكن رفع التعارض بحمل الامر بوجوب الاكرام على الاستحباب؟كلا، بل يتعين تخصيص العام بزيد مع ان ظهور المحلى باللام بالوضع وظهور الصيغة في الوجوب بالاطلاق.
و ثانيا: نجيب بالحل وهو ان محل التعارض في زيد العالم بلحاظ وجوب‌

[1]أى رواية ابن جعفر.

[2]مر في ص 182.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست