responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 184
..........

الروايات نقول: ربما يقال: ان صدق مفهوم المطر عرفا يتوقف على بلوغ القطرات النازلة من السماء حدا يكون قابلا للجريان على وجه الارض وان لم يجر بالفعل وفي غير هذه الصورة لا يصدق المفهوم فالاطلاقات الاولية كافية لإثبات المدعى ولا نحتاج الى دليل آخر.
و فيه: انه ليس الامر كذلك فان صدق المفهوم لا يتوقف على قابلية الجريان والعرف ببابك فالعمدة ملاحظة النصوص الخاصة.
و من تلك النصوص ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟فقال اذا جرى فلا بأس به قال: وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس(به خ ل)[1].
بتقريب: ان المستفاد من الرواية ان جواز الوضوء بماء المطر قد علق على الجريان ومع عدم الجريان لا يجوز فيعلم انه في فرض عدم الجريان ينفعل بالملاقاة ولذا لا يجوز الوضوء منه.
و يمكن ان يرد على الاستدلال امور:
الاول: ما افاد الاستاذ وهو ان اشتراط الجريان لخصوصية في المورد وهو انه فرض انه يبال على ظهر البيت ومع عدم الجريان يتغير الماء بالآثار الموجودة من البول الباقية على ظهر البيت فلا ينافي الاطلاق المستفاد من بقية النصوص، وهذا الايراد غير تام اذ مقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين‌

[1]الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست