responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 183
..........

ومنها ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلى فيه قبل ان يغسل؟ قال: اذا جرى به المطر فلا بأس‌[1].
و دلالة الرواية على اعتصام ماء المطر لا ينكر اذ فرض في السؤال ملاقاة ماء المطر مع العذرة.
و منها: ما رواه ابو بصير قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة قال: ليس به بأس‌[2]الى غيرها من الروايات.
ثم ان المشهور ذهبوا الى كون ماء المطر كالجاري ولم يشترطوا فيه جريانه من الميزاب-كما نسب الى الشيخ-او جريانه على مطلق وجه الارض-كما نسب الى ابن حمزة-او جريانه التقديري كما نسب الى الأردبيلي ولا اشكال في عدم اعتبار الجريان من الميزاب ولذا قيل: بان مراد الشيخ مطلق الجريان وذكر الميزاب من باب المثال كما ان اعتبار الجريان الفعلى مما لا يمكن الالتزام به والا يلزم عدم ترتب الحكم فيما لم يحصل هذا الوصف كما اذا نزل على ارض رميلة او وقع في البحر بل يلزم التفكيك في ارض واحدة يكون بعضها صلبة وبعضها الاخر رخوة واما الجريان التقديري فلا دليل عليه اذ الجريان المذكور في النصوص ظاهر في الفعلية.
و المنشأ لهذه الاقوال والاختلاف جملة من النصوص وقبل الخوض في‌

[1]نفس المصدر الحديث: 9.

[2]الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 8.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست