responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 182

مسألة 10: ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله‌

(مسألة 10): ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله(1).


استصحاب بقاء المادة الى زمان الملاقاة يقتضي عدم الانفعال واستصحاب بقاء انقلة الى زمانها يقتضي الانفعال وبعد تعارض الاستصحابين تصل النوبة الى قاعدة الطهارة فلاحظ.[1]بلا اشكال ولا كلام ظاهرا وتدل على المقصود جملة من النصوص: منها ما رواه هشام ابن الحكم عن ابى عبد اللّه عليه السلام في ميزا بين سالا احدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك‌[1].
و دلالة الرواية على المدعى ظاهرة اذ مدلولها عدم انفعال ماء المطر باختلاطه بالبول لكن لا بد من حمل الرواية على مورد لا يكون البول غالبا على الماء بحيث يستهلك الماء في البول او يؤثر البول فيه بان يغير وصف الماء فان المتغير بعين النجس ينجس كما مر فمن هذه الرواية يستفادان ماء المطر الملاقي لعين النجاسة لا ينفعل اذ لا اشكال في انه لو انفعل بملاقاة البول لكان منجسا لما يلاقيه ووجب غسل كل ما اصابه الماء بمقتضى موثق عمار[2].
و منها: ما رواه هشام بن سالم أنه سأل ابا عبد اللّه عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه الماء فيكف فيصيب الثوب؟فقال: لا بأس به ما اصابه من الماء اكثر منه‌[3]فان المستفاد من الرواية ان ماء المطر اذا لم يتغير بالبول لكونه اكثر من البول لا ينجس ولا ينجس.

[1]الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

[2]مر في ص 167.

[3]الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست