responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 145
..........

قال: لا بأس‌[1]و تقريب الاستدلال: ان شعر الخنزير نجس والغالب تقاطر الماء من الحبل على الماء الموجود في الدلو فيفهم من حكمه عليه السلام بعدم انفعال ماء الدلو ان الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجس.
و فيه: انه من الممكن ان تكون الرواية ناظرة الى عدم نجاسة شعر الخنزير كما ذهب اليه سيد المرتضى على ما نقل عنه كما انه يمكن ان تكون ناظرة الى عدم تنجيس المتنجس.
و أفاد سيدنا الاستاد في المقام: انه من الجائز ان يكون الحبل المفروض من شعر الخنزير غير متصل بالدلو ووجه السؤال احتمال ان استعمال شعر الخنزير مبغوض شرعا ويفسد الوضوء من ذلك الماء والامام عليه السلام أجاب بأنه لا بأس ولا يوجب الحرمة الوضعية.
و ما أفاده خلاف الظاهر فان الظاهر من الرواية ان الحبل بتمامه شعر الخنزير وكان مورد السؤال الشعر المتصل بالدلو فلاحظ.

الوجه الخامس: ما رواه أبو مريم الانصاري‌

قال: كنت مع أبى عبد اللّه عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركى له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فاكفا رأسه وتوضأ بالباقي‌[2].
و هذه الرواية ضعيفة سندا فانه لم تثبت وثاقة بشير فلاحظ حاله في الرجال.
و اما الجواب عن دلالة الرواية تارة بأنه يمكن كون الدلو المذكور في الرواية مقدار الكر، وأخرى بأنه يمكن ان يكون المراد من العذرة مدفوع الحيوان المأكول لحمه وثالثة بأنه يمكن ان يكون المراد بالباقي، الباقي في‌

[1]الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 12.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست