responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 144
..........

اذ لو كان الميزان في الانفعال وعدمه بالتغير وعدمه لما كان وجه لسؤاله عليه السلام عن مقدار الماء وبعد ما اجاب الراوى بأنه الى نصف الساق أجاب عليه السلام بالجواز والوجه في هذه الاستفادة: ان الصحارى مسطحة وليست مرتفعة الاطراف فالماء الموجود فيها اذا بلغ نصف الساق أو الركبة يكون أكثر من مقدار الكر.

الوجه الثالث: ما رواه محمد بن ميسر

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهى الى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال: يضع يده ثم(و خ ل)يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال اللّه عز وجل: { مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[1] } فان مورد السؤال في الرواية الماء القليل وحكم عليه السلام بعدم انفعاله بملاقاة يده القذرة.
و فيه: ان القليل ليس في مقابل الكر في لسان الاخبار بل القليل يراد منه ما يكون مقابلا للكثير كماء النهر والبحر وانما القليل اصطلاح عند الفقهاء يراد منه ما يكون أقل من الكر وعليه تكون الرواية مطلقة من هذه الجهة نعم اطلاقها يقتضى الحكم بعدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة لكن تقيد بما دل من النصوص المتقدمة الدالة على انفعال الماء الاقل من الكر ويمكن ان تكون الرواية ناظرة الى عدم تنجيس المتنجس فلا ترتبط بالمقام.

الوجه الرابع: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟

[1]الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 5.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست