responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 146
..........

البئر لا يرجع الى محصل فانه أي دلو يسع هذا المقدار من الماء والعذرة ظاهرة في عذرة الانسان والسباع ومدفوع المحلل اكله يطلق عليه الروث والظاهر من الباقي الباقي في الدلو.

الوجه السادس ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام‌

قال: قلت له راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال: اذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة اذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة واشباه ذلك من أوعية الماء[1].
و فيه ان الرواية ضعيفة سندا بعلي بن حديد.

الوجه السابع: ما رواه عبد اللّه بن سنان‌

قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام-و انا حاضر-عن غدير أتوه وفيه جيفة؟فقال: ان كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ[2].
و فيه: أولا انها ضعيفة سندا بالعبيدى وثانيا: ان غاية ما في الباب الدلالة على المدعى بالاطلاق فيرفع اليد عنه بتلك الروايات الدالة على انفعال القليل.

الوجه الثامن: ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌

قال: سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قال: اذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب‌[3].
و فيه: ان دلالتها على المدعى على فرض التسليم بالاطلاق فتقيد بتلك‌

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث: 8.

[2]الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث: 11.

[3]نفس المصدر الحديث: 6.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست