responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 143
..........

الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه‌[1]و من الظاهر ان المرسل لا اعتبار به.

الوجه الثاني: الروايات الدالة على ان الميزان في نجاسة الماء تغيره فما دام لم يتغير لا ينفعل.


و من تلك الروايات ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فاذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب‌[2]و تقريب الاستدلال: ان مقتضى اطلاق تلك الروايات عدم الفرق بين القليل والكثير فانهم عليهم السلام لم يفصلوا بين القسمين.
و الجواب: ان غاية ما في الباب اطلاق تلك الروايات كما ذكر في التقريب لكن المستفاد من جملة من الروايات الدالة على التنجيس، انفعال القليل ولو مع عدم التغير اذ من الظاهر: ان الماء الذي يشرب منه الكلب أو الخنزير أو أصابته يد قذرة لا يتغير ومع ذلك حكم عليه السلام بالانفعال فيكون مقتضى القاعدة تقييد تلك المطلقات بهذه الروايات فان النسبة بينهما عموم وخصوص بالاطلاق.
و مما يؤيد المدعى-بل يدل عليه-ما رواه صفوان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة الى(و خ ل)المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال: وكم قدر الماء؟قال: الى نصف الساق والى الركبة فقال: توضأ منه‌[3]

[1]الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث: 9.

[2]الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

[3]الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 12.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست