responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 99
. . . . . . . . . .

وربما يستدل على وجوب تقليد الأعلم بوجوه أخر لا تخلو عن المناقشة.
1-الإجماع‌ (أحدها): دعوى الإجماع-كما عن المحقق الثاني.
(و فيه): المنع صغرى، لمخالفة جملة من المتأخرين في ذلك، وكبرى، لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه بل لا يبعد دعوى الاطمئنان بذلك فمثل هذا الإجماع لو اتفق لا يكون حجة لعدم كشفه عن رأى المعصوم -عليه السّلام.
2-الأخبار (الثاني): الأخبار.
(منها): مقبولة عمر بن حنظلة لقوله-عليه السّلام-فيها: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت الى ما حكم به الآخر». [1] و(منها)ما عن أمير المؤمنين-عليه السّلام-في عهده الى مالك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك». [2] [1]رواها المشايخ الثلاثة(قدس سرهم)بأسنادهم عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه -عليه السّلام-عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى أن قال: فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم«فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما. الحديث».
الوسائل 18: 75 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1.

[2]نهج البلاغة 3: 104(ط محمد عبده).

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست