responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 100
. . . . . . . . . .

و(منها)ما في بعض الروايات من الذم على من يتصدى منصب القضاء وفي المصر من هو أفضل منه‌[1]. بدعوى دلالتها على لزوم تقديم الأعلم على غيره.
(و الجواب)أما عن المقبولة فبأنها ضعيفة السند[2]و الدلالة لأن موردها التنازع والخصومة وترجيح أحد الحكمين إذا اختلفا في الحكومة بالأفقهية، أو غيرها لا يلازم ترجيح أحد المجتهدين إذا اختلفا في الفتوى، لأنه لا بد عند النزاع من فصل الخصومة بين المتنازعين، ولا يتأتى ذلك بالتخيير [1]و قد عنون في الوسائل بابا في كتاب القضاء سماه بـ«باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ولا في حضور من هو أعلم منه. »و هو الباب الرابع من أبواب آداب القاضي، ج 18 ص 158 إلا أنا لم نجد بعد الفحص رواية بهذا المضمون، وهو(قده)أيضا لم يذكر في الباب المذكور ما يدل على ذلك. نعم: في بعض الروايات ذم من دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه. راجع«البحار ج 2 ص 110 ح 16 طبع طهران عام 1376». وفي البعض الآخر ذم من يفتي وفي الأمة من هو أعلم منه، كما روى عن الامام الجواد-عليه السّلام-مخاطبا لعمه حين سألوه عن مسائل ولم يجب فيها بالحق: «يا عم إنّه عظيم عند اللّه ان تقف غدا بين يديه، فيقول لك: لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمّة من هو أعلم منك»البحار ج 50 ص 100 ح 2. [2]إذ لمن ينصّ الأصحاب على«عمر بن حنظلة»بتوثيق ولا جرح، وعن الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث: «انا حققنا توثيقه من محل آخر»[1]و عن بعض فوائده: ان مأخذ توثيقه ما روى في أحاديث المواقيت عن يزيد بن خليفة من قول الصادق-عليه السّلام-في حقّه «إذا لا يكذب علينا»[2]و اعترض عليه بضعف سند تلك الرواية، لضعف يزيد كعمر نعم الأصحاب تلقوا هذه بالقبول ولذا سميت بالمقبولة، وإن لم يثبت هذا أيضا.

[1]الدّراية: 44.

[2]الكافي ج 2: 279/6، التهذيب ج 2: 31/95، الاستبصار ج 1: 267/965.
الوسائل ج 18: 59 أبواب صفات القاضي ب 8 ح 30.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست