responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 98
. . . . . . . . . .

الشيعة إلى الرواة والمفتين الموجودين في عصرهم، وما ذاك إلا أن تقليد المجتهد جائز مع وجود الإمام-عليه السّلام-ففي صورة وجود الأعلم غير الإمام بطريق أولى يجوز تقليده.
(و الجواب): هو ما أجبنا به عن السيرة من أن محل الكلام صورة العلم بالمخالفة بين الأعلم وغيره، ومن المقطوع به أن الرجوع إلى الرواة لا يشمل صورة مخالفتهم مع الإمام-عليه السّلام.
فتحصّل إنّه لم يتم دليل على عدم وجوب تقليد الأعلم. فلا بد من ملاحظة أدلة القائلين بالوجوب، فإن تم، وإلا فالمرجع هو الأصل العملي.
أدلة القائلين بوجوب تقليد الأعلم بناء العقلاء وهي وجوه: عمدتها بناء العقلاء على العمل بقول الأعلم إذا اختلف مع غيره في مختلف الأنحاء الشرعيّة والعرفيّة. واستوضح ذلك من مراجعة الناس إلى الأطباء إذا كان أحدهم أعلم من الآخرين، وخالفوه في الرأي، فإنّه جرى عملهم على الأخذ برأيه وترك رأي الباقين، ولم يثبت ردع من الشرع عن العمل به في الأحكام الشرعيّة. وعليه فلا ينبغي الشك في لزوم العمل بفتوى الأعلم إذا كانت موافقة للاحتياط.
و أما إذا كانت مخالفة له فالظاهر التخيير بينه وبين فتوى غير الأعلم لبناء العقلاء على الرجوع الى الأعلم وإن كان رأيه مخالفا للاحتياط، فتكون فتواه حجة في هذه الصورة أيضا. وأما جواز العمل بفتوى غير الأعلم فإنّما هو من باب الاحتياط لا الحجيّة فلا يصح إسناد الحكم الذي أفتى به الى اللّه تعالى وان كان موافقا للاحتياط. ومع التشكيك في بناء العقلاء فيكفينا الأصل العملي الآتي بيانه.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست