responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 96
. . . . . . . . . .

فلا يصلح ذلك قرينة على صرف الإطلاقات إلى الحجيّة التخييريّة، لأن حال الفتاوى حال الروايات بعينها في أن الأدلة الأولية الدالة على حجيّتها لا تفي بحال المعارضة. والشاهد عليه وقوع السؤال عن علاج الروايات المتعارضة فوردت الأخبار العلاجيّة لذلك فلو كانت الإطلاقات الأوليّة كافية لما احتاجوا إلى السؤال.
فتحصّل: إن الإطلاقات لا تتكفل إلا لبيان حجيّة قول كل مجتهد في نفسه، وأما حجيّته في صورة المعارضة فهي خارجة عن نطاقها فلا بد من التماس دليل آخر.
و أما عن القرينة العقليّة: فبأن ترجيح التقييد المذكور على تقييد حجيّة كل منهما باختيار الآخر مثلا ونحو ذلك‌[1]بلا مرجح، إذا اللازم هو الخروج عن الإطلاق حذرا عن أدائه إلى التعبد بالمتناقضين، وأما كيفية التقييد فلا دليل عليها، وبما أنّه يمكن التقييد على نحوين أو أكثر ولا مرجح لبعضها على بعض، فلا محالة يسقط الدليل عن أصل الحجيّة في مورد المعارضة لعدم المرجح، وتفصيل الكلام في محله.
2-السيرة (الوجه الثاني): سيرة المتشرعة وقد استمرت من زمن الأئمّة الأطهار-عليهم السّلام-إلى زماننا على الرجوع إلى كل مجتهد من دون فحص [1]كرفع اليد عن حجيّة أحدهما رأسا، وإبقاء الآخر على حجيّته مطلقا، أو رفع اليد عن شمول الدليل لكلا الفردين رأسا، لأن شمول الدليل لهما إنّما يكون بالعموم أو الإطلاق أي بالظهور اللفظي، دون النصوصيّة فلا محذور في الالتزام بالتخصيص بالنسبة إلى كلا طرفي المعارضة، وإخراجهما عن الظهور الشمولي، وهذا بخلاف تعارض دليلين يكون كل منهما نصا في أصل الحكم من دون معارضة لهما في ذلك، وان تعارضا في الظهور التعييني، كما ذكرنا في مثال القصر والتمام.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست