responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 95
. . . . . . . . . .

مثل قول المولى: «أكرم كل عالم»الظاهر في وجوب إكرام كل فرد من العلماء تعيينا من دون تقييد بإكرام غيره وعدمه، وعلمنا من الخارج بعدم وجوب إكرام فردين معا-كزيد وعمر-و دار الأمر بين أن يكون كل منهما خارجا عن العموم تخصيصا، فلا يجب إكرامهما رأسا، وخارجا عنه تقييدا، ليجب إكرام كل منهما عند عدم إكرام الآخر، ففي مثله لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو الحكم بعدم وجوب إكرام كل منهما عند إكرام الآخر، وأما الحكم بعدم وجوب إكرامه على الإطلاق فلا موجب له. [1].
(و الجواب): أما عن القرينة الخارجية. فأولا: المنع عن كثرة وقوع الخلاف بين المفتين في تلك العصور، لتمكنهم من مراجعة الأئمّة -عليهم السّلام-و وضوح مستندهم في الأحكام، لقلة الوسائط، ولا يقاس ذلك بالعصور المتأخرة عن زمن المعصومين التي وقع الخلاف الكثير في الروايات، لضياع جملة من الكتب والدسّ في الكتب الباقية، ونحو ذلك مما أدى إلى عدم الوثوق بها إلا بعد الفحص عن سندها وحجّيتها. ومنه الاختلاف في توثيق أسناد الرّوايات، ومن أجل ذلك نشأ الاختلاف بين المجتهدين في الفتوى.
و ثانيا: إنه لو سلّم وقوع الخلاف بهذا المقدار حتى في تلك العصور [1]هذا في دليل واحد بالنسبة إلى أفراد موضوعه. فيكون المقام نظير ما إذا ورد دليلان نعلم بعدم ارادة الظهور في كل منهما، كما إذا دل دليل على وجوب التمام في مورد ودل دليل آخر على وجوب القصر في نفس ذاك المورد، للعلم بعدم وجوب صلاة واحدة مرتين في يوم واحد، فيحملان على الوجوب التخييري، حملا لظهور كل منهما في التعيين على نص الآخر في أصل الوجوب، فيرفع اليد عن ظهورهما في الوجوب التعييني، ويتحفظ على نص كل منهما في أصل الوجوب، فيقاس تعارض فردي الدليل الواحد على تعارض الدليلين المستقلين، مع أن شمول الدليل الواحد لأفراده يكون بالظهور الإطلاقي وهذا بخلاف الدليلين، فان دلالتهما على أصل الحكم تكون بالنصوصيّة، وإن تعارضا في الظهور التعييني، كما أشرنا.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست