responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 94
. . . . . . . . . .

القرينة الخارجيّة أما الخارجية: فهي كثرة الاختلاف في الفتوى مع التفاوت في الفضيلة خصوصا في عصر ورود الروايات الدّالة على حجّية الفتوى، وإن لم يكن كذلك في عهد نزول الآيات، لكثرة الاختلاف في مستند المفتين من الروايات الواردة عن المعصومين-عليهم السّلام-كما تشهد بذلك بعض الروايات-فيحمل مثل قوله-عليه السّلام-«فاصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبّنا وكل كثير القدم في أمرنا»[1]على الحجيّة التخييريّة عند المعارضة.
بل ربما يقال ان الإجماع على عدم وجوب الاحتياط هو القرينة على الصرف المذكور.
القرينة العقليّة وأما القرينة العقلية: فهي إنه يدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق الحجيّة في كل من المتعارضين أو عن أصلها، ولا ريب أن الأول أولى، لأنه المتيقن، ولا موجب لرفع اليد عن أصل الحجيّة، فتقيد حجيّة كل منهما باختياره-كما هو شأن الحجيّة التخييريّة على ما تقدم-و هذا البيان يجري في كل مورد دل الدليل على وجوب أمرين، وعلمنا من الخارج بعدم وجوبهما تعيينا، واحتملنا ثبوت الوجوب لهما تخييرا، كما إذا ورد عام له إطلاق أحوالي [1]روى الكشي في كتاب الرجال عن جبرئيل بن أحمد عن موسى بن جعفر ابن وهب عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه-يعني أبا الحسن الثالث-أسأله عمن أخذ معالم ديني؟و كتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبّنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنّهما كافوكما إنشاء اللّه(الوسائل 18: 110 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 45).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست