responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 93
. . . . . . . . . .

لدوران الأمر بين التخيير والتعيين في الحجيّة، وقد ذكرنا غير مرّة أن العقل يستقل فيه بلزوم ترجيح محتمل التعيين.
وظيفة المفتي‌ وأما المقام الثاني: وهو في وظيفة المفتي من حيث الإفتاء بجواز تقليد الأعلم وعدمه فيقع البحث فيه في مرحلتين.
(الأولى)في ذكر أدلة كل من الطرفين والنظر فيها.
(الثانية)فيما هو مقتضى الأصل لو لم يتم شي‌ء من الأدلة.
تعيين محلّ الكلام‌ وليعلم أن محل الكلام-فعلا-إنّما هو صورة العلم بمخالفة فتوى المجتهدين ولو إجمالا مع العلم بأعلميّة أحدهما، وتمييزه عن غيره.
و أما صورة الشك في المخالفة، أو الأعلمية، أو عدم تمييز الأعلم عن غيره فيأتي البحث عنها في مسألة وجوب الفحص إن شاء اللّه تعالى.
أما المرحلة الأولى: ففي البحث عن أدلة كل من الطرفين.
أدلة القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم.
1-الأدلة اللفظيّة وهي وجوه. (الأول): إطلاقات الأدلة الدّالة على مشروعية التقليد من الآيات والأخبار. وتقريب ذلك: ان هذه الأدلة وان كانت ظاهرة في الحجية التعيينية إلا أنا نخرجها عن ظهورها في مورد المعارضة بصرفها إلى إرادة الحجية التخييريّة بالقرينة الخارجية والعقلية.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست