responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 127

(مسألة 16)عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل‌

(مسألة 16)عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل، وإن كان مطابقا للواقع[1]. [1]

تجويزه البقاء، أو لاختيار المقلد العدول مع تجويزه، ثم مات فعدل الى من يرى جواز البقاء، أو وجوبه، فهل يبقى على تقليد الأول، أو الثاني، أو يتخير بينهما، أو يفصل بين ما إذا كان الثالث قائلا بالوجوب فيبقى على الأول، وبين ما إذا كان قائلا بالجواز فيبقى على الثاني؟وجوه، بل أقوال سيأتي التعرض لها ان شاء اللّه تعالى في ذيل(مسألة 16)تبعا للمصنّف(قده). حكم العمل بلا اجتهاد ولا تقليد [1]قد ذكرنا في ذيل(مسألة 7)أن الصحة والفساد يدوران مدار مطابقة العمل للواقع وعدمها، سواء علم المكلّف بالحال أو جهل به، وسواء كان مقصرا أو قاصرا، نعم: لا يستقل العقل بالاجتزاء بالعمل ما لم يحرز مطابقته للواقع أو لحجة معتبرة، فلا وجه للحكم ببطلان عمل الجاهل حتى المقصّر منه لو كان عمله مطابقا للواقع.
أما في المعاملات والواجبات التوصليّة فالأمر ظاهر. وذلك لأن وجوب الاجتهاد، أو التقليد ليس وجوبا شرطيا لصحة العبادات، أو المعاملات-كما توهم-[1]بل هو وجوب طريقي لامتثال الأحكام الواقعية، فإذا أوقع معاملة أو أتى بواجب توصلي من دون اجتهاد أو تقليد في معرفة أحكامهما، وشرائطهما، واتفق مطابقتهما لما اعتبره الشارع في صحة المعاملة، أو [1]و في تعليقته(دام ظله)على قول المصنّف«قده»: «و إن كان مطابقا للواقع» (الظاهر هو الصحة في هذا الفرض). [2]كما عن الفاضل النراقي(قده)في المعاملات الخلافية، على ما نسب إليه شيخنا الأنصاري(قده)في رسالة الاجتهاد والتقليد.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست