responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 128
و أما الجاهل القاصر، أو المقصّر الذي كان غافلا حين العمل، وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد

في صحة الواجب ترتب آثارهما من سقوط الوجوب، ومن حصول الملكيّة -مثلا-في نظر الشارع واعتباره.
و أما في العبادات فربما(يتوهم): فيها أن الجاهل المقصّر الملتفت إلى الأحكام المتردد في صحة عبادته وفساده لا تتمشى منه قصد القربة، فتبطل عبادته، لفقدانها قصد التقرب الذي هو شرط في صحة العبادات، ونظر المصنّف في التفصيل بين المقصّر الملتفت، والقاصر أو المقصر الغافل الى ذلك، كما هو صريح عبارته، لتحقق القربة منهما دونه.
(و يندفع): بان المفقود في الجاهل المقصر الملتفت هو الجزم بالنية دون قصد القربة، وقد ذكرنا أنه لا دليل على اعتبار الجزم بالنية في صحة العبادات، بل يكفي فيها مجرد الإضافة إلى المولى، وهي حاصلة باحتمال تعلق التكليف بها واقعا، فيأتي بالعمل برجاء درك الواقع على تقدير انطباقه على المأتي به، ولا ينافيه ترك باقي المحتملات لدواع أخر، كما أوضحنا الكلام في ذلك في ذيل(مسألة 2)في البحث عن جواز الاحتياط في العبادات فراجع.
و أما(دعوى): الإجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي باطلة كما عن السيّد الرضي(قده)و عن أخيه السيد المرتضى(قده) تقريره على هذه الدعوى على ما في رسالة شيخنا الأنصاري(قده)في التقليد (فغير ثابتة).
على أنه يحتمل أن يكون مرادهم بذلك البطلان العقلي بمعنى عدم الاكتفاء بالصلاة ما لم يحرز مطابقتها لحجة معتبرة.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست