responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 126
. . . . . . . . . .

الفتوائين أمرا واحدا، فلا يمكن فيه أن يرجع إلى الميت في حكمه بجواز البقاء، كما لا يمكن الرجوع اليه لو كان الحي قائلا بجواز البقاء أيضا-على ما عرفت- وأما مع تعدد الموضوع فلا إشكال، فإذا كان الحي قائلا بوجوب البقاء مع التعلم، وكان الميت قائلا بجوازه مع الالتزام، وان لم يتعلمه وجب على العامي أن يرجع الى الميت في حكمه بالجواز في فرض تعلمه بمقتضى حكم المجتهد الحي بالوجوب، ومعنى ذلك حجية فتوى الميت بجواز البقاء تعيينا المترتبة عليها حجية فتواه في سائر المسائل تخييرا وان لم يتعلم حكمها سابقا فتأمل جيدا.
فتوى الميت بوجوب البقاء والحي بجوازه‌ أما الصورة الرابعة: وهي أن يفتي الميت بوجوب البقاء. والحي بالجواز-ففيما اتحدا موضوعا لم يجب البقاء، لسقوط فتوى الميت عن الحجيّة وعدم إمكان حجيتها في مسألة البقاء بفتوى الحي، لأن معنى حجيّتها في هذه المسألة ان حجية فتاواه في بقية المسائل تعيينية، وليس للمقلد أن يرجع فيها إلى الحي، وقد فرضنا أن الحي يفتي فيها بالحجية التخييريّة، إذا فلا يمكن شمول فتوى الحي بجواز البقاء لفتوى الميت بوجوبه، وكذلك الحال في ما إذا لم يتحدا موضوعا، فإن الحي جازم بعدم الوجوب فيها غاية الأمر أنه مردد في ثبوت الحجية التخييريّة وعدمها وعلى كلا التقديرين لا يمكن شمول فتواه بجواز البقاء لفتوى الميت بوجوب البقاء في تلك المسائل، فلا بد للعامي من الرجوع الى الحي في تلك المسائل، وان شئت قلت: انه إذا لم يجب البقاء في المسائل التي يرى الحي فيها جواز البقاء فما لا يرى فيه الجواز كان عدم الوجوب فيه أولى.
(بقي شي‌ء)و هو انه إذا قلد مجتهدا ثم مات فعدل الى غيره، لعدم‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست