responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 94
. . . . . . . . . .

الصحيح والموثق في الحجية، فلا بد من تقييدها بها.
و أما القائل بالمرّتين فلم يتضح مستنده سوى الاعتماد على ما دل على لزوم الغسل مرّتين في الثوب والبدن من نجاسة البول، بإلغاء خصوصيتهما، وخصوصية البول. فينتج انه يجب الغسل مرتين عن مطلق النجاسات في مطلق ملاقيها[1]و فساده أوضح من ان يخفى.
هذا كله في الغسل بالماء القليل كما هو مورد الموثقة.
و أما الكر والجاري فيكفي فيهما الغسل مرة واحدة، عملا بالإطلاقات أو رجوعا إلى قاعدة الطهارة للشك في الزائد عنها بعد سقوط استصحاب النجاسة عن الحجية عندنا-كما تقدم‌[2]. أولى، لأنها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية».
فتراه لا يعتمد على الموثقة، لأن في رواته فطحية، وزاد على ذلك بكونها معارضة بما رواه عمار أيضا من الاكتفاء بالمرة، والظاهر ان مراده: ما رواه عمار عن الصادق(عليه السلام)قال: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون؟قال إذا غسل فلا بأس. ».
فإنه بإطلاقه يدل على كفاية المرة، الا أنه يرده أنه ليس إلا في مقام بيان أصل وجوب الغسل دون كيفيته، ويشهد لذلك ما في ذيلها حيث كرر السائل.
و قال: «في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟قال: تغسله ثلاث مرات، وسئل أ يجزيه ان يصب فيه الماء؟قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات»-الوسائل ج 2 ص 1074 ب 51 ح 1.
فلا معارض للموثقة الأولى، وأما التمسك بأصالة البراءة فلا مجال له أما أولا: فلأنها محكومة بالدليل، وأما ثانيا فلان المورد من موارد استصحاب النجاسة الى ان يعلم زوالها.
ثم انه قد يتوهم لزوم حمل الموثقة على الاستحباب جمعا بينها وبين مرسلة المبسوط(ج 1 ص 15)قائلا«و روى غسلة واحدة»بضميمة دعوى انجبار ضعفها بموافقة المشهور.
و يندفع: بأن المرسلة لا تكون حجة، ومجرد موافقة المشهور غير جابر لضعفها، بل قد مر مرارا في الشرح ان عمل المشهور برواية ضعيفة لا يصلح للانجبار فضلا عن مجرد موافقة فتواهم لها.

[1]الجواهر ج 6 ص 373.

[2]في الصفحة: 84-85.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست