responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 93
. . . . . . . . . .

وجامع المقاصد، واختاره في الحدائق، وذهب اليه كثير من المتأخرين‌[1] والأقوى هو الأخير-كما في المتن.
لموثقة عمار عن أبى عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا، كيف يغسل، وكم مرة يغسل؟قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء، فيحرّك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر. »[2].
فإنها صريحة في التثليث، وموردها الماء القليل-كما هو محل الكلام- وعليه لا يصغى الى القولين الآخرين، لانه بها يقيد إطلاقات أدلة الغسل التي هي مستند القائلين بالمرّة[1]و ليس ذلك إلا لاستضعاف الموثقة بناء على عدم حجية الروايات غير الصحيحة أي ما يكون راويها عدلا إماميّا-كما هو مذهب صاحب المدارك(قده)[2]-فعليه يجوز لهم الاستناد على الإطلاقات حينئذ. هذا، ولكن الصحيح هو حجّية الموثقات أي كفاية كون الراوي ثقة وان لم يكن عدلا أو إماميّا كما ذكر في محله، فلا فرق بين يراعى فيها التراب، وقد روى غسله مرة واحدة والأول أحوط». فكأنه لذلك-اى لنوع ترديد منه في ذلك حيث انه احتاط بالثلاث ولم يجزم-استثنوا كتاب المبسوط من سائر كتب الشيخ المشتمل على التثليث، فلاحظ. [1]مثل صدر موثقة عمار الواردة في غسل آنية الخمر بعد إلغاء خصوصية الخمر-راجع الوسائل ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 1. [2]قال في المدارك-في بحث الأواني في آخر كتاب الطهارة ص 119، الطبع الحجري-: «قال الشيخ في الخلاف: يغسل الإناء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات، واحتج عليه بطريقة الاحتياط، إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته.
و بما رواه عمار الساباطي عن أبى عبد اللََّه(عليه السلام)في الإناء يكون قذرا؟قال: «يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء ويحرك ويفرغ».
و الجواب ان الاحتياط ليس بدليل شرعي والرواية ضعيفة السند بجماعة من الفطحيّة، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه عمار أيضا عن الصادق(عليه السلام)من الاكتفاء بالمرة وهي‌

[1]الحدائق ج 5 ص 497-498 والجواهر ج 6 ص 371.
و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 662 على اختلاف تعبيراتهم.

[2]وسائل الشيعة ج 2 ص 1076 باب 53 من أبواب النجاسات ح 1.

ـ
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست