responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 95
و إذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرّتين[1].

غسل الأواني من ولوغ الكلب‌ [1]اختلف الأصحاب في كيفية غسل آنية ولغ‌[1]فيه الكلب على أقوال: (أحدها): الغسل ثلاثا أولاهن بالتراب.
ذهب اليه المشهور[1]و اختاره في المتن، وهو المختار.
(ثانيها): الغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم يجفف.
ذهب اليه المفيد في المقنعة[2].
(ثالثها): الغسل ثلاثا، إحداهنّ بالتراب من دون تقييد بالأولى أو الوسطى.
ذهب اليه الشيخ في الخلاف‌[3]و حكى عن السيد المرتضى في الانتصار والصدوق في الفقيه‌[4].
(رابعها): الغسل سبعا أولاهن بالتراب‌[2]. [1]ولغ الكلب الإناء وفي الإناء(ولوغا)بالضم: اى شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل فيه لسانه وحركه، و(الولوغ)بفتح الواو اسم ما يولغ-الولغ: شرب السباع بألسنتها، ولغ السبع والكلب، وكل ذي خطم، وولغ فيها ولغا: شرب ماء أو دما. أقرب الموارد والمنجد ولسان العرب. [2]و هو مذهب بعض العامة أيضا، كالشافعي، والأوزاعي-كما في الخلاف ج 1 ص 47 م 130.
و قال في كتاب فقه السنة للسيد سابق(ج 1 ص 29)الكلب نجس، ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب، وروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي(ص)انه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»و قال: رواه مسلم واحمد

[1]الحدائق ج 5 ص 474 والجواهر ج 6 ص 355-361 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 657.

[2]لاحظ متن التهذيب ج 1 ص 224.

[3]كتاب الخلاف ج 1 ص 47 م 130.

[4]الحدائق ج 5 ص 474 ومصباح الفقيه ص 657 وغيرهما.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست