(مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات
(مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات[1]في الماء القليل.
لإزالتها بغير الماء، كالفرك ونحوه-كما أشرنا آنفا-فلا بد ان تكون المزيلة
غير المطهرة، ولكنها غير مسموعة، لإطلاق الأدلة الشاملة لها أيضا، فلو
قلنا بالتعدد في مطلق النجاسات كانت المزيلة من العدد. غسل الأواني[1]اختلفت كلمات الأصحاب في كيفيّة تطهير الأواني من مطلق النجاسات، غير الموارد الخاصة[1]على أقوال.
(أحدها): الغسل مرة واحدة ولا يجب الأكثر نسب إلى الأكثر، بل ادعى عليه
الإجماع[2]و ذهب إليه في الشرائع[3]و حكى عن النافع، وأكثر كتب العلامة،
وعن البيان وروض الجنان والمدارك[4]و عن العلامة الطباطبائي في منظومته[5].
(ثانيها): الغسل مرتين ذهب اليه الشهيد في اللمعة وحكى عن الألفية[6].
(ثالثها): الغسل ثلاث مرّات ذهب اليه الشيخ(قده)في الخلاف وفي سائر كتبه
عدا المبسوط[4]، وحكى عن الذكرى، والدروس، [1]كولوغ الكلب والخنزير
وموت الجرذ فإنه يجب في الأول بعد التعفير الغسل مرتين، وفي الأخيرين الغسل
سبعا والأحوط سبق التعفير، في الخنزير-كما يأتي. [2]الجواهر ج 6
ص 372 ومدعى الإجماع هو الحلي في السرائر ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص
662 والحدائق ج 5 ص 497-498. [3]قال فيه: «و يغسل الإناء من
ولوغ الكلب ثلاثا. الى ان قال ومن غير ذلك مرة واحدة والثلاث أحوط»-ج 1 ص
56 ط منشورات الاعلمى. [4]ج 1 ص 15 قال قده«و يغسل الإناء من
سائر النجاسات ثلاث مرات، ولا