responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 92

(مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات‌

(مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات[1]في الماء القليل.

لإزالتها بغير الماء، كالفرك ونحوه-كما أشرنا آنفا-فلا بد ان تكون المزيلة غير المطهرة، ولكنها غير مسموعة، لإطلاق الأدلة الشاملة لها أيضا، فلو قلنا بالتعدد في مطلق النجاسات كانت المزيلة من العدد. غسل الأواني‌ [1]اختلفت كلمات الأصحاب في كيفيّة تطهير الأواني من مطلق النجاسات، غير الموارد الخاصة[1]على أقوال.
(أحدها): الغسل مرة واحدة ولا يجب الأكثر نسب إلى الأكثر، بل ادعى عليه الإجماع‌[2]و ذهب إليه في الشرائع‌[3]و حكى عن النافع، وأكثر كتب العلامة، وعن البيان وروض الجنان والمدارك‌[4]و عن العلامة الطباطبائي في منظومته‌[5].
(ثانيها): الغسل مرتين ذهب اليه الشهيد في اللمعة وحكى عن الألفية[6].
(ثالثها): الغسل ثلاث مرّات ذهب اليه الشيخ(قده)في الخلاف وفي سائر كتبه عدا المبسوط[4]، وحكى عن الذكرى، والدروس، [1]كولوغ الكلب والخنزير وموت الجرذ فإنه يجب في الأول بعد التعفير الغسل مرتين، وفي الأخيرين الغسل سبعا والأحوط سبق التعفير، في الخنزير-كما يأتي. [2]الجواهر ج 6 ص 372 ومدعى الإجماع هو الحلي في السرائر ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 662 والحدائق ج 5 ص 497-498. [3]قال فيه: «و يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا. الى ان قال ومن غير ذلك مرة واحدة والثلاث أحوط»-ج 1 ص 56 ط منشورات الاعلمى. [4]ج 1 ص 15 قال قده«و يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات، ولا

[4]المستمسك ج 2 ص 22.

[5]الجواهر ج 6 ص 372.

[6]الجواهر ج 6 ص 372.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست