responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 91
بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة[1]لها الا ان يصبّ الماء مستمرا بعد زوالها، والأحوط التعدد[2]في سائر النجاسات أيضا، بل كونها غير الغسلة المزيلة[3].

إخبار حسّي وانه ينقله من كتابه مباشرة من دون واسطة، وكذا الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر لظهور تعبيرهما في النقل عن أصل العيص بلا واسطة، فتحصل: انه لا مانع من الاعتماد على هذه الرواية في القول بكفاية الغسل مرة في المتنجس. هل تكفي الغسلة المزيلة في التطهير؟ [1]كما عن جماعة[1]بدعوى عدم تأثير لذلك في اعتبار العدد المطهر، لعدم الاجتزاء بالمرة التي يقارنها الإزالة، كعدم الاجتزاء بإزالة العين بغير الماء كالفرك، ونحوه.
و الصحيح هو الاكتفاء، لإطلاق الأمر بالغسل الشامل لنفس الغسلة المزيلة أيضا، ولا دليل على لزوم الإزالة بغيرها، ماء كان أو غيره، فان الغرض من الغسل انما هو إزالة النجاسة من المحل بالماء، ولو بدفعة مشتملة على ماء كثير يزيلها، والأمر بالتعدد في بعض النجاسات(كالبول)و ان حصلت الإزالة قبل تمام العدد انما هو تعبّد شرعي، فلا ينافي ما ذكرناه. [2]بل اختاره جماعة[2]مطلقا، وخصّه بعضهم‌[3]بما إذا كان له قوام وثخن-كالمني-و الأقوى هو الاكتفاء بالمرة مطلقا، للإطلاق -كما مر. [3]بدعوى أن الغسلة المزيلة للعين لا أثر لها. في التطهير، كما لا أثر

[1]الجواهر ج 6 ص 191.

[2]كما عن الشهيد في اللمعة والرسالة والمحقق في جامع المقاصد-الحدائق ج 5 ص 363 والجواهر ج 6 ص 192.

[3]كالعلامة في المنتهى والتحرير-الحدائق ج 5 ص 364 والجواهر ج 6 ص 192.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست