و منها:
حسنة حسين بن أبى العلاء قال: «سألت أبا عبد اللََّه (عليه السلام)عن
البول يصيب الجسد؟قال: صبّ عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن
الثوب يصيبه البول؟قال: اغسله مرتين. »[1].
و منها: ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر في الصحيح عن جامع البزنطي
قال: «سألته عن البول يصيب الجسد؟قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنما هو
ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول؟قال: اغسله مرّتين»[2].
و هذه هي روايات الباب وهي-كما ترى-صريحة في لزوم التعدد مطلقا، وبذلك يظهر
النظر في سائر الأقوال المحكية في المقام، ولا بد من التعرض لها ولما
استند اليه فيها، وبيان ضعفها. الأقوال المزيّفة أما القول الأول-و هو الاكتفاء
بالمرّة مطلقا كما عن ظاهر المبسوط وعن الشهيد في البيان والعلامة في جملة
من كتبه-فلم يظهر له وجه سوى ما تقدم[3]الإشارة إليه من إطلاقات أدلة طهورية الماء، وإطلاق ما دل على لزوم الغسل من البول الصادق على المرّة التي.
منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن
رجل يبول بالليل، فيحسب ان البول أصابه، فلا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على
ذكره إذا بال، ولا يستنشف؟قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه، وينضح ما يشك
فيه من جسده وثيابه، ويتنشف قبل ان يتوضأ»[1]. [1]وسائل الشيعة ج 2 ص
1053 في الباب 37 من أبواب النجاسات ح 2، قال في الوافي(ج 1 م 4 ص 23)في
بيان الحديث: «و لا يتنشف يعنى لا يجفف ذكره، والموضع الذي
[1]وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 4 وص 1002 ح 7.
[2]وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 4 وص 1002 ح 7.