responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 50
و منها: حسنة حسين بن أبى العلاء قال: «سألت أبا عبد اللََّه (عليه السلام)عن البول يصيب الجسد؟قال: صبّ عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول؟قال: اغسله مرتين. »[1].
و منها: ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر في الصحيح عن جامع البزنطي قال: «سألته عن البول يصيب الجسد؟قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول؟قال: اغسله مرّتين»[2].
و هذه هي روايات الباب وهي-كما ترى-صريحة في لزوم التعدد مطلقا، وبذلك يظهر النظر في سائر الأقوال المحكية في المقام، ولا بد من التعرض لها ولما استند اليه فيها، وبيان ضعفها.
الأقوال المزيّفة أما القول الأول-و هو الاكتفاء بالمرّة مطلقا كما عن ظاهر المبسوط وعن الشهيد في البيان والعلامة في جملة من كتبه-فلم يظهر له وجه سوى ما تقدم‌[3]الإشارة إليه من إطلاقات أدلة طهورية الماء، وإطلاق ما دل على لزوم الغسل من البول الصادق على المرّة التي.
منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن رجل يبول بالليل، فيحسب ان البول أصابه، فلا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال، ولا يستنشف؟قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه، ويتنشف قبل ان يتوضأ»[1]. [1]وسائل الشيعة ج 2 ص 1053 في الباب 37 من أبواب النجاسات ح 2، قال في الوافي(ج 1 م 4 ص 23)في بيان الحديث: «و لا يتنشف يعنى لا يجفف ذكره، والموضع الذي‌

[1]وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 4 وص 1002 ح 7.

[2]وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 باب 1 من أبواب النجاسات ح 4 وص 1002 ح 7.

[3]صفحة: 49


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست