responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 51
. . . . . . . . . .

بدعوى: ان الأمر بالغسل فيما استبان من البول يجزى فيه المرة.
و يدفعها: ان الصحيحة ليست في مقام بيان كيفية الغسل، وانه يكتفى فيها بالمرة أولا، بل هي في مقام بيان أمر آخر، وهو الفرق بين صورتي اليقين بالإصابة فيغسل، والشك فيها، فينضح بالماء.
و هذه ايضا حال سائر الروايات‌[1]المطلقة، إذ هي في مقام بيان أصل وجوب الغسل، دون كيفيّته.
و على تقدير التسليم فلا بد من تقييدها بالروايات الصريحة في اعتبار التعدد.
فظهر: انه لا وجه يعتمد عليه في هذا القول وان نسب الى بعض الاعلام-كالشيخ، والشهيد، والعلامة-و لعلّ مرادهم جواز الاكتفاء بالمرّة في صورة الجفاف وزوال العين، لا مطلقا، فلا يكون القول بالمرّة قولا برأسه، بل يرجع الى: القول الثاني-و هو التفصيل بين زوال العين بالجفاف ونحوه، فتكفي المرّة وبقائها، فيعتبر التعدد-كما ذكر العلامة في القواعد[2]قائلا«و يغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، اما الحكميّة كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة».
و يمكن الاستدلال له بوجهين.
(الأول): دعوى أنّ المنساق الى الذهن من الأمر بصب الماء على البول أو غسله مرّتين-بقرينة مناسبة الحكم والموضوع-هو كون أوليهما لإزالة العين، والثانية للتطهير، فالمرّة الاولى لا دخل لها في التطهير وانما تكون تمهيدا وأعدادا لطهارة المحل بالغسلة الثانية، فلا يعتبر فيها شرائط التطهير بالماء-من يحسبه أنه اصابه البول، وهو كناية عن عدم مبالاته بتلك الإصابة، ولا بتعديها الى موضع آخر، ويتنشف قبل ان يتوضأ يعني لا بد من تجفيف الذكر والموضع قبل ان يغسل أو ينضح، ان كان يؤخر الغسل أو النضح كما كان دأبهم غالبا، لئلا يتعدى الى الثوب وغيره». جاء في متن الوسائل «يستنشف»و في الوافي(يتنشف)و لا فرق بينهما في المعنى.

[1]كالروايات التي مرت الإشارة إليها في تعليقة صفحة: 50.

[2]كتاب القواعد ص 8.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست